القاعدة رقم 335 — القضية رقم 486 سنة 12 القضائية
إثبات . قواعده . عدم تعلقها بالنظام العام . جريمة تبديد . إثبات تسلم المال المدّعى تبديده بالبينة . سكوت المتهم عن الاعتراض على ذلك . مسقط لحقه فيه . تمسكه بهذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ يناير سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٢١٥ مدنى)
المبادئ المستخلصة
إن سكوت المتهم بالتبديد عن التمسك قبل البدء فى سماع شهادة الشهود بعدم جواز إثبات تسلمه المال المدّعى تبديده بالبينة مسقط لحقه فى الدفع بذلك . إذ الأصل أن المدّعى عليه بحقّ ما دام له أن يعترف بالحق المدّعى به فيعفى المدّعى من أن يقدّم أى دليل عليه فإنه يكون له أن يتنازل ولو ضمنا عن حقه فى مطالبة المدّعى بالإثبات بالطريق المعين فى القانون اكتفاء بغيره ، ومراعاة قواعد الإثبات فى المواد المدنية لا شأن لها بالنظام العام . و إذن فاذا كان المتهم لم يوجه أى اعتراض على سماع شهادة الشهود قبل البدء فى إدلائهم بالشهادة ، ولا حتى بعد الانتهاء من سماعهم ، فإن ذلك منه يعدّ تنازلا عن حقه فى مطالبة المجنى عليه بالإثبات بالكتابة إذا كان الحق المطالب به مما يجب إثباته بالكتابة ، و يمنعه من أن يتمسك بهذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافيه فيما بعد .
صور الصفحات ٦٠٧–٦٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

