القاعدة رقم 334 — القضية رقم 111 سنة 12 القضائية
تزوير فى ورقة رسمية . مجرّد العبث بما ورد فيها . يتوافر به ركن الضرر . تعمد العبث بقصد استخدام الورقة بعد تغيير الحقيقة فيها . يتوافر به القصد الجنائى . إثبات أن المتهم تعمد تغيير الحقيقة فى الورقة الرسمية بقصد الاستدلال بها فى الشأن الذى وضعت له . ذلك يعتبر ردّا على دفعه بعدم توافر ركن الضرر وعدم ثبوت القصد الجنائى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ يناير سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ١٨٠ ع = ٢١٢)
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم قد تضمن فيما أثبته أن المتهم قد تعمد تغيير الحقيقة فى ورقة رسمية بقصد الاستدلال بها فى الشأن الذى وضعت له فان ذلك يعتبر بذاته ردّا على ما تمسك به الدفاع من عدم توافر ركنى الضرر والقصد الجنائى فى الدعوى . ذلك لأن مجرد العبث بالأوراق الرسمية يتوافر به ركن الضرر فى جريمة التزوير لما فيه من تقليل للثقة بها باعتبارها مما يجب — بمقتضى القانون — تصديقه والأخذ بما فيه ، ولأن العبث بالورقة متى كان متعمدا مقصودا به استخدامها بعد تغيير الحقيقة فيها فهو يدل على توافر القصد الجنائى فى التزوير .
صور الصفحات ٦٠٧–٦٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

