قاعدة ص ٦٠٦
القاعدة رقم 333 — القضية رقم 1922 سنة 11 القضائية
ضرب . التأديب الجسمانى فى المعاهد الدينية . منعه منعا باتا . مدرّس بتلك المعاهد . تأديبه أحد الطلبة جسمانيا . تخطيه الحدود المعقولة فى ذلك . مسئوليته جنائيا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ يناير سنة ١٩٤٢
- المواد
- (المادة ٣٧ من المرسوم بقانون الصادر فى ٢٧ أبريل سنة ١٩٣١ والمادة ٢٠٤ ع = ٢٤٠)
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٣٧ من المرسوم بقانون الصادر فى ٢٧ أبريل سنة ١٩٣١ باعتماد اللائحة الداخلية للمعاهد الدينية قد نصت على منع التأديب الجسمانى منعا باتا . فلا يصح إذن التمسك بأحكام الشريعة فى صدد وسائل التأديب . ومع ذلك فانه إذا صح للمدرّس بتلك المعاهد ( مدرّس بالأزهر ) أن يؤدّب أحد الطلبة جسمانيا فان هذا ليس معناه أنه لا يعاقب إذا هو تخطى فى ذلك الحدود المقبولة عقلا .
صور الصفحات ٦٠٦–٦٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

