حكم ص ٣٥–٣٦
المجرمون الاحداث — الحكم بارسالهم الى الاصلاحية — استئناف الحكم من المتهم وحده — الحكم بالبراءة
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئنافى ، ٢١ مارس سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٦١ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
الحكم بارسال المجرم حديث السن الى الاصلاحية هو حكم يراد به التأديب لا العقوبة . فاذا استأنف المتهم وحده الحكم الصادر من محكمة جزئية بارساله الى الاصلاحية فلا يصح للمحكمة الاستئنافية اذا رأت أنه لا يجوز ارساله الى الاصلاحية بسبب سنه أن تستبدل هذا الحكم بالغرامة أو بالحبس حتى ولو مع ايقاف التنفيذ فيتعين فى هذه الحالة الحكم ببراءة المتهم .
صور الصفحات ٣٥–٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

