شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٣٥–٣٦

المجرمون الاحداث — الحكم بارسالهم الى الاصلاحية — استئناف الحكم من المتهم وحده — الحكم بالبراءة

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
حكم استئنافى ، ٢١ مارس سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٦١ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

الحكم بارسال المجرم حديث السن الى الاصلاحية هو حكم يراد به التأديب لا العقوبة . فاذا استأنف المتهم وحده الحكم الصادر من محكمة جزئية بارساله الى الاصلاحية فلا يصح للمحكمة الاستئنافية اذا رأت أنه لا يجوز ارساله الى الاصلاحية بسبب سنه أن تستبدل هذا الحكم بالغرامة أو بالحبس حتى ولو مع ايقاف التنفيذ فيتعين فى هذه الحالة الحكم ببراءة المتهم .

Summary (English)

7 (Page 8) TRIBUNAL OF TANTA. (Judgment on Appeal.) 21 MARCH 1918. MM. Murad Sid Ahmad Bey (Pres.); Hassan Rifaat Effendi, Mahmud Hamid Effendi (JJ.); Mahmud Samy Guenena Effendi (State Rep.) STATE REPRESENTATIVE v. HASSAN IBRAHIM EID. Juvenile offender — Committal to a Reformatory — Appeal by delinquent only—Acquittal. (Art. 61 P.C.) The committal of a juvenile offender to a reformatory is a measure of correction rather than a punishment. Therefore, where the delinquent alone has made appeal from the judgment of a Summary Tribunal committing him to a reformatory, such committal cannot be replaced by a fine or by imprisonment, even with a stay of execution, if the appellate court deems that such measure is not in conformity with the law, by reason of the age of the offender. In this case the accused must be acquitted. See, as above, Cass., May 1, 1915 (O.B. XVII. No. 24.). Cf. Cass., Jan. 25, 1908 (O.B. IX. No. 85).

Résumé (Français)

7 (Page 8) TRIBUNAL DE TANTA. (Jugement en Appel.) 21 MARS 1918. MM. Mourad Sid Ahmed Bey (Prés.); Hassan Rifaat Effendi, Mahmoud Hamed Effendi (JJ.); Mahmoud Samy Guenena Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre HASSAN IBRAHIM EID. Jeune délinquant — Envoi dans une école de réforme — Appel du prévenu seul — Acquittement (Art. 61 C.P.) L'envoi d'un jeune délinquant dans une école de réforme est une mesure de correction plutôt qu'une peine. Elle ne saurait donc être remplacée par l'amende ou l'emprisonnement, même avec sursis, lorsque, l'inculpé ayant fait seul appel de la décision du tribunal sommaire ordonnant son envoi dans un Reformatory, le tribunal d'appel juge pareille mesure illégale à cause de l'âge avancé de l'inculpé. En pareil cas, l'acquittement s'impose. Voir, en ce sens, Cass., 1er mai 1915 (B.O. XVII, n° 24). Cf. Cass., 25 janv. 1908 (B.O. IX, n° 85).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 36
صفحة 35
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥–٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا