قاعدة ص ٦٠٦
القاعدة رقم 332 — القضية رقم 161 سنة 12 القضائية
تعدّد المتهمين . مساهمة كل منهم فى الجريمة بفعل من الأفعال المكوّنة لها . اعتباره فاعلا أصليا . جريمة سرقة . قيام بعض المتهمين بتلهية أصحاب المنزل . دخول بعضهم المنزل واستيلاؤهم على المسروق . كلهم فاعلون أصليون .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٤١
المبادئ المستخلصة
متى كان المتهمون فى جريمة قد ساهم كل منهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها فذلك يكفى لاعتباره فاعلا أصليا . و إذن فاذا كان المتهمون فى سرقة قد قام بعضهم بتلهية سكان المنزل ، وبعضهم بدخوله والاستيلاء على المسروقات ، وتمت الجريمة بناء على ذلك ، فانهم جميعا يكونون فاعلين أصليين .
صور الصفحات ٦٠٦–٦٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

