قاعدة ص ٦٠٥
القاعدة رقم 331 — القضية رقم 158 سنة 12 القضائية
تزوير فى أوراق رسمية . عقد بيع . مراجعته من المساحة واعتماده . تغيير الحقيقة بعد ذلك فى إحدى بياناته . تزوير فى ورقة رسمية . موافقة طرفى العقد على التغيير . لا تهم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٤١
- المواد
- (المواد ١٧٩ و ١٨٠ و ١٨٢ ع = ٢١١ و ٢١٢ و ٢١٤)
المبادئ المستخلصة
التغيير الذى يحصل فى ورقة عقد البيع بعد مراجعته من المساحة واعتمادها له هو تزوير فى ورقة رسمية ، إذ أن الاعتماد من هذه الجهة الرسمية يعتبر منصبا على جميع ما تضمنه العقد من البيانات التى من شأن الموظف المختص مراجعتها و إقرارها . فالتغيير فى إحدى هذه البيانات تنسحب عليه المراجعة ، فمجريه يعتبر أنه غيّر فى إشارة المراجعة نفسها . ولا يهم بعد ذلك أن يكون ذلك التغيير قد حصل باتفاق طرفى العقد .
صور الصفحات ٦٠٥–٦٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

