القاعدة رقم 330 — القضية رقم 157 سنة 12 القضائية
اشتراك . فاعل . حكم المادة ٤٢ ع . عام شامل لكل الجرائم . عدم عقاب الفاعل الأصلى لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائى لديه أو لأحوال أخرى خاصة به . وجوب معاقبة الشريك . جريمة تزوير شهادة إدارية بتاريخ وفاة . تبرئة الفاعل لجهله حقيقة التاريخ . علم الشريك بحقيقته . وجوب معاقبته .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٤٢ ع)
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٤٢ من قانون العقوبات إذ نصت على أنه إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائى لديه أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا فقد جاءت بحكم عام شامل للجرائم كلها . فمتى ثبت حصول تغيير فى الحقيقة فى ورقة رسمية ، وثبت اشتراك المتهم فى هذا الفعل باحدى طرقه ، وتوافرت سائر أركان جريمة التزوير فى حقه ، وجبت معاقبته ولو كان الفاعل الأصلى غير معاقب ما دام عدم عقابه راجعا إلى سبب خاص به هو . و إذن فاذا كان الفاعل الأصلى فى جريمة تزوير شهادة إدارية بتاريخ وفاة قد قضى ببراءته لجهله حقيقة تاريخ الوفاة فلا جناح على المحكمة إذا هى عاقبت الشريك فى هذه الجريمة على أساس أنه هو كان يعلم حقيقة ذلك التاريخ .
صور الصفحات ٦٠٥–٦٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

