شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٦٠٥

القاعدة رقم 330 — القضية رقم 157 سنة 12 القضائية

اشتراك . فاعل . حكم المادة ٤٢ ع . عام شامل لكل الجرائم . عدم عقاب الفاعل الأصلى لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائى لديه أو لأحوال أخرى خاصة به . وجوب معاقبة الشريك . جريمة تزوير شهادة إدارية بتاريخ وفاة . تبرئة الفاعل لجهله حقيقة التاريخ . علم الشريك بحقيقته . وجوب معاقبته .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٤١
المواد
(المادة ٤٢ ع)

المبادئ المستخلصة

إن المادة ٤٢ من قانون العقوبات إذ نصت على أنه إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائى لديه أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا فقد جاءت بحكم عام شامل للجرائم كلها . فمتى ثبت حصول تغيير فى الحقيقة فى ورقة رسمية ، وثبت اشتراك المتهم فى هذا الفعل باحدى طرقه ، وتوافرت سائر أركان جريمة التزوير فى حقه ، وجبت معاقبته ولو كان الفاعل الأصلى غير معاقب ما دام عدم عقابه راجعا إلى سبب خاص به هو . و إذن فاذا كان الفاعل الأصلى فى جريمة تزوير شهادة إدارية بتاريخ وفاة قد قضى ببراءته لجهله حقيقة تاريخ الوفاة فلا جناح على المحكمة إذا هى عاقبت الشريك فى هذه الجريمة على أساس أنه هو كان يعلم حقيقة ذلك التاريخ .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 605
صفحة 605
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٠٥–٦٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا