القاعدة رقم 329 — القضية رقم 151 سنة 12 القضائية
( أ ) اختلاس أشياء محجوزة . حجز من موظف مختص . وجوب احترامه . حجز شهد عليه غير أهل للشهادة . اختلاس الحجز بدعوى بطلانه لهذا السبب . لا يجوز . • (ب) نقض وإبرام . دفع الحارس بأنه ليس ملزما بنقل الأشياء المحجوزة إلى السوق لبيعها . دفع موضوعى . لا يجوز إبداؤه لدى محكمة النقض لأول مرة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٤١
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) اختلاس أشياء محجوزة . حجز من موظف مختص . وجوب احترامه . حجز شهد عليه غير أهل للشهادة . اختلاس الحجز بدعوى بطلانه لهذا السبب . لا يجوز . ١ — الحجز متى كان قد أوقعه موظف مختص فانه — ولو كان باطلا — يكون واجبا احترامه حتى يقضى ببطلانه . وإذن فمن يختلس المحجوز يكون مستحقا للعقاب ولو كان الحجز باطلا لعدم أهلية أحد شهوده . 2 — (ب) نقض وإبرام . دفع الحارس بأنه ليس ملزما بنقل الأشياء المحجوزة إلى السوق لبيعها . دفع موضوعى . لا يجوز إبداؤه لدى محكمة النقض لأول مرة . ٢ — إن الدفع بأن الحارس ليس ملزما بنقل المحجوزات إلى السوق المعين لبيعها فيه من الدفوع الموضوعية التى لايجوز التمسك بها لأوّل مرة أمام محكمة النقض .
صور الصفحات ٦٠٤–٦٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

