قاعدة ص ٦٠٤
القاعدة رقم 328 — القضية رقم 133 سنة 12 القضائية
تهديد بقصد الحصول على مال . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يتوافر؟ لا عبرة بالبواعث . الانتقام والثأر من إهانة لحقت الجانى من المجنى عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ ديسمبر سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٢٨٣ ع = ٣٢٦)
المبادئ المستخلصة
يكفى لتوافر ركن القصد الجنائى فى جريمة الحصول على مال بطريق التهديد أن يكون الجانى ، وهو يقارف فعلته ، عالما بأنه يغتصب مالا لاحق له فيه . ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث التى تكون قد دفعت الجانى إلى ارتكاب الجريمة . فهو يستحق العقاب ولو كان لم يرتكبها إلا لمجرد الرغبة فى الانتقام والثأر لنفسه للإهانة التى لحقته من المجنى عليه .
صور الصفحات ٦٠٤–٦٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

