قاعدة ص ٦٠٣
القاعدة رقم 327 — القضية رقم 131 سنة 12 القضائية
دفاع . محكمة استئنافية . متهم بسرقة أوراق معينة . القضاء ببراءته ابتدائيا . إدانته استئنافيا فى سرقة أوراق أخرى لم ترفع بها الدعوى . إخلال بحق المتهم فى الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ ديسمبر سنة ١٩٤١
المبادئ المستخلصة
إذا أدانت المحكمة الاستئنافية المتهم فى واقعة لم ترفع بها الدعوى فان هذا فيه تجاوز منها لسلطتها ، كما أن فيه حرمانا للمتهم من درجة من درجات التقاضى ، وإخلالا خطيرا بحقه فى الدفاع . فإذا كانت الدعوى قد رفعت عن سرقة أوراق معينة (إيصالات) ، وقضت محكمة الدرجة الأولى ببراءته من سرقة هذه الأوراق ، فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تدينه فى سرقة أوراق أخرى لم تكن الدعوى مرفوعة بها ، ولم يرد لها ذكر فى حكم محكمة الدرجة الأولى ، ولم تجر على لسان أحد من الخصوم أمام محكمة الدرجة الثانية .
صور الصفحات ٦٠٣–٦٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

