القاعدة رقم 326 — القضية رقم 116 سنة 12 القضائية
إثبات : ( أ ) اختلاس محصولات محجوز عليها . إدانة المتهم استنادا إلى أقوال الصراف بأنه عاين المحصول فلم يجده مع عدم وجود محضر من الصراف بهذه المعاينة . لا مانع . • (ب) اعتراف المتهم فى التحقيق . إنكار المتهم صدور الاعتراف منه . أخذ المحكمة بالاعتراف . وجوب الرد على دعوى الإنكار .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ ديسمبر سنة ١٩٤١
المبادئ المستخلصة
1 — إثبات : ( أ ) اختلاس محصولات محجوز عليها . إدانة المتهم استنادا إلى أقوال الصراف بأنه عاين المحصول فلم يجده مع عدم وجود محضر من الصراف بهذه المعاينة . لا مانع . ١ — لاحرج على المحكمة فى أن تستند فى إدانة المتهم باختلاس الحاصلات المحجوزة إداريا إلى أقوال الصراف فى التحقيق ، وما شهد به فى الجلسة ، من أنه أجرى معاينة المحجوزات يوم البيع فلم يجدها ، ولو لم يعمل محضر بهذه المعاينة ، وذلك لأنه يكفى أن تقتنع هى بحصول المعاينة بالفعل ، ولا شأن لمحكمة النقض بها فى ذلك . 2 — (ب) اعتراف المتهم فى التحقيق . إنكار المتهم صدور الاعتراف منه . أخذ المحكمة بالاعتراف . وجوب الرد على دعوى الإنكار . ٢ — إذا أنكر المتهم بالجلسة الاعتراف المعزو إليه فى التحقيق ورأت المحكمة أن تأخذه به فانه يجب عليها فى هذه الحالة أن تضمن حكمها ما يفند هذا الإنكار وإلا فانها تكون قد أغفلت الرد على دفاع جوهرى .
صور الصفحات ٦٠٣–٦٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

