القاعدة رقم 325 — القضية رقم 114 سنة 12 القضائية
إثبات . دليل . تجزئته . حق المحكمة فى ذلك . صراحة الدليل فى وقوع الواقعة . لا تشترط . عدم الأخذ بأقوال المجنى عليه وأبيه فى التحقيق وبالجلسة . الأخذ بقولهما على مارواه الشاهد عنهما . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ ديسمبر سنة ١٩٤١
المبادئ المستخلصة
للمحكمة فى المواد الجنائية أن تجزئ الدليل المقدّم إليها ولا تأخذ منه إلا ماتطمئن إليه . ولا يلزم فى الدليل الذى ترتكن إليه أن يكون صريحا فى الإدانة شاهدا بذاته مباشرة على وقوع الواقعة الجنائية من المتهم ، بل إن من حق المحكمة أن تستخلص من الدليل ما ترى هى أنه يؤدّى إليه وإن لم يكن صريحا فيه . كما أن من حقها أن تستدل بأى دليل ترى الأخذ به لاطمئنانها إلى صحته وكفايته فى الإثبات متى كان القانون لايحرم الأخذ به ، وكان الدليل قد قدّم إليها وفقا للأصول الموضوعة . وإذن فإذا كانت المحكمة لم تأخذ بأقوال المجنى عليه وأبيه فى التحقيق وبالجلسة ، وأخذت بقولهما كما رواه الشاهد عنهما مع مخالفته لما روياه فى الأوراق لاقتناعها من ظروف الدعوى بأن ما قاله الشاهد هو الحقيقة فلا تثريب عليها إذ هى لم تخرج فيه عما هو مقرّر لها قانونا من الحق فى تحرّى الحقيقة من كل عنصر تراه مؤديا إليها .
صور الصفحات ٦٠٢–٦٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

