شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٦٠١

القاعدة رقم 324 — القضية رقم 112 سنة 12 القضائية

دفاع . إعلان المتهم لجلسة المحاكمة . طلبه التأجيل للاستعداد . حق المحكمة فى رفضه . محام عن المتهم بجنحة أو مخالفة . شأنه فى ذلك شأن موكله . عدم تمكنه من الاستعداد لعذر قهرى . وجوب إبدائه إلى المحكمة . صحة العذر . إمهاله .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٥ ديسمبر سنة ١٩٤١
المواد
(المادتان ١٣٠ و ١٥٨ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

إن المتهم متى أعلن إعلانا صحيحا لجلسة المحاكمة فيجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعدا لإبداء أوجه دفاعه ، وللمحكمة ألا تقبل منه طلب التأجيل للاستعداد إذا ما رأت أنه لا عذر له فى عدم تحضير دفاعه فى المدّة التى أوجب القانون إعطاءه إياها بين تاريخ الإعلان ويوم الجلسة . فإذا هو حضر غير مستعد فتبعة ذلك لا تقع إلا عليه إذ لا شأن للمحكمة فيه . ولا فرق فى هذا الصدد بين المتهم ومحاميه إذا كان وجود المحامى أثناء المحاكمة غير واجب ، كما هى الحال فى مواد الجنح والمخالفات ، فالمحامى يجب عليه كذلك أن يحضّر أوجه دفاعه قبل الجلسة التى أعلن موكله وفقا للقانون بالحضور إليها ، فإذا طرأ عليه عذر قهرى منعه من القيام بواجبه هذا ففى هذه الحالة يجب عليه أن يبين عذره للمحكمة ، ويكون على المحكمة — متى تبينت صحة عذره — أن تمهله الوقت الكافى لتحضير دفاعه وإلا فانها تكون قد أخلت بحق الدفاع .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 601
صفحة 601
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٠١–٦٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا