القاعدة رقم 324 — القضية رقم 112 سنة 12 القضائية
دفاع . إعلان المتهم لجلسة المحاكمة . طلبه التأجيل للاستعداد . حق المحكمة فى رفضه . محام عن المتهم بجنحة أو مخالفة . شأنه فى ذلك شأن موكله . عدم تمكنه من الاستعداد لعذر قهرى . وجوب إبدائه إلى المحكمة . صحة العذر . إمهاله .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ ديسمبر سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادتان ١٣٠ و ١٥٨ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن المتهم متى أعلن إعلانا صحيحا لجلسة المحاكمة فيجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعدا لإبداء أوجه دفاعه ، وللمحكمة ألا تقبل منه طلب التأجيل للاستعداد إذا ما رأت أنه لا عذر له فى عدم تحضير دفاعه فى المدّة التى أوجب القانون إعطاءه إياها بين تاريخ الإعلان ويوم الجلسة . فإذا هو حضر غير مستعد فتبعة ذلك لا تقع إلا عليه إذ لا شأن للمحكمة فيه . ولا فرق فى هذا الصدد بين المتهم ومحاميه إذا كان وجود المحامى أثناء المحاكمة غير واجب ، كما هى الحال فى مواد الجنح والمخالفات ، فالمحامى يجب عليه كذلك أن يحضّر أوجه دفاعه قبل الجلسة التى أعلن موكله وفقا للقانون بالحضور إليها ، فإذا طرأ عليه عذر قهرى منعه من القيام بواجبه هذا ففى هذه الحالة يجب عليه أن يبين عذره للمحكمة ، ويكون على المحكمة — متى تبينت صحة عذره — أن تمهله الوقت الكافى لتحضير دفاعه وإلا فانها تكون قد أخلت بحق الدفاع .
صور الصفحات ٦٠١–٦٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

