القاعدة رقم 323 — القضية رقم 110 سنة 12 القضائية
إثبات . جنحة أو مخالفة . إجراء تحقيق قبل المحاكمة . لا يشترط . محضر البوليس . أخذ القاضى بما هو مدوّن فيه . جوازه . لا يهم إن كان الذى حرره من مأمورى الضبطية القضائية أو لم يكن .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ ديسمبر سنة ١٩٤١
المبادئ المستخلصة
مادام القانون لايشترط فى مواد الجنح والمخالفات إجراء أى تحقيق قبل المحاكمة فإنه يجوز للقاضى أن يأخذ بما هو مدوّن فى محاضر البوليس على اعتبار أنها من أوراق الدعوى المقدّمة للمحكمة والتى يتناولها الدفاع وتدور عليها المناقشة فى الجلسة . وذلك بغض النظر عما إذا كان الذى حررها من مأمورى الضبطية القضائية أو لم يكن . وإذا كان الدفاع لم يتناول بالبحث مادوّن فى تلك الأوراق ، ولم يطلب سماع الشهود الذين سئلوا فيها مكتفيا بالطعن عليها من جهة الشكل فقط ، فإن ذلك يصح اعتباره تسليما منه بصحة ما ورد فيها ، ويبرر استناد الحكم إليها .
صور الصفحات ٦٠١–٦٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

