حكم ص ٣٤–٣٥
الحجر — بيع تم بعد طلب الحجر وقبل صدور القرار بالحجر — ما يترتب على ذلك
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١١ يونيه سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ١٢٨ والمادة ١٣١ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
اذا باع السفيه فى الفترة التى بين طلب الحجر وصدور قرار الحجر عليه من المجلس الحسبى يكون البيع باطلا حتى ولو كان فى مصلحة المحجور عليه متى كان المشترى عالما بطلب الحجر . واذا كان المشترى قد أنفق الثمن فى تسديد دين على السفيه المحجور عليه . فلا يترتب على ذلك سوى الزامه برد ما دفع فى هذا السبيل .
صور الصفحات ٣٤–٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

