شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٣٤–٣٥

الحجر — بيع تم بعد طلب الحجر وقبل صدور القرار بالحجر — ما يترتب على ذلك

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١١ يونيه سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ١٢٨ والمادة ١٣١ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

اذا باع السفيه فى الفترة التى بين طلب الحجر وصدور قرار الحجر عليه من المجلس الحسبى يكون البيع باطلا حتى ولو كان فى مصلحة المحجور عليه متى كان المشترى عالما بطلب الحجر . واذا كان المشترى قد أنفق الثمن فى تسديد دين على السفيه المحجور عليه . فلا يترتب على ذلك سوى الزامه برد ما دفع فى هذا السبيل .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 35
صفحة 34

صور الصفحات ٣٤–٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا