القاعدة رقم 322 — القضية رقم 109 سنة 12 القضائية
( أ ) تهديد بقصد الحصول على مال . متى يتوافر ركن التهديد؟ متى كان من شأن التهديد تخويف المجنى عليه حتى يحمله ذلك على تسليم المال . الطريقة التى يستعملها الجانى لذلك . لا تهم . • (ب) إعفاء من العقوبة . الإعفاء الوارد ذكره فى باب السرقة . امتداد حكمه إلى جميع الجرائم المشتركة مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على مال الغير بدون حق . يتناول الجريمة الواردة فى المادة ٣٢٦ ع . • (حـ) زوج . ارتكابه الجريمة بقصد قطع علاقة الزوجية . تطليقه زوجته مقابل ما اغتصبه منها من المال . لا يتناوله الإعفاء .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ ديسمبر سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٢٨٣ ع = ٣٢٦) (المادتان ٢٦٩ و ٢٨٣ ع = ٣١٢ و ٣٢٦)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) تهديد بقصد الحصول على مال . متى يتوافر ركن التهديد؟ متى كان من شأن التهديد تخويف المجنى عليه حتى يحمله ذلك على تسليم المال . الطريقة التى يستعملها الجانى لذلك . لا تهم . ١ — يكفى فى التهديد المذكور فى المادة ٣٢٦ ع أن يكون من شأنه تخويف المجنى عليه وحمله على تسليم ماله الذى طلب منه . ولا أهمية للطريقة التى استعملها الجانى للوصول إلى غرضه متى كانت فى ذاتها كافية للتأثير فى المجنى عليه إلى ذلك الحدّ، وكان الجانى لا يقصد منها إلا الحصول على مال لا حق له فيه . 2 — (ب) إعفاء من العقوبة . الإعفاء الوارد ذكره فى باب السرقة . امتداد حكمه إلى جميع الجرائم المشتركة مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على مال الغير بدون حق . يتناول الجريمة الواردة فى المادة ٣٢٦ ع . ٢ — إنه لما كان الإعفاء من العقوبة الوارد ذكره فى باب السرقة فى المادة ٣١٢ عقوبات علته المحافظة على كيان الأسرة فانه يكون من الواجب أن يمتد حكم هذا الإعفاء إلى جميع الجرائم التى تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على مال الغير بدون حق . وإذن فهو يتناول مرتكب الجريمة الواردة فى المادة ٣٢٦ ع . 3 — (حـ) زوج . ارتكابه الجريمة بقصد قطع علاقة الزوجية . تطليقه زوجته مقابل ما اغتصبه منها من المال . لا يتناوله الإعفاء . ٣ — إذا كان المتهم قد قصد من جريمته أن يقطع علاقة الزوجية القائمة بينه وبين المجنى عليها، وتحقق له ذلك فعلا بتطليقه إياها مقابل ما استولى عليه منها بطريق التهديد، فلا يجوز فى هذه الحالة إعفاؤه، إذ الحكمة من الإعفاء تكون عندئذ منتفية .
صور الصفحات ٦٠٠–٦٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

