قاعدة ص ٦٠٠
القاعدة رقم 321 — القضية رقم 106 سنة 12 القضائية
نقض وإبرام . حكم المحكمة بشىء لم يطلبه الخصم . نقض الحكم . مثال . دعوى مباشرة . طلب المدعى المدنى الحكم له بدينه . الحكم له بتعويض عن العبث بالدفتر الثابت فيه الدين مع أنه لم يطلب التعويض . نقض الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ ديسمبر سنة ١٩٤١
المبادئ المستخلصة
إذا كان المدعى بالحق المدنى قد طلب الحكم له بدينه، ولم يطلب تعويضا مّا، فلم تحكم له المحكمة بالدين، وحكمت له بتعويض عن العبث بالدفتر الثابت فيه الدين، فانها تكون قد حكمت بما لم يطلبه الخصم، وذلك يعيب حكمها ويستوجب نقضه .
صور الصفحات ٦٠٠–٦٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

