القاعدة رقم 318 — القضية رقم 80 سنة 12 القضائية
معارضة . وجوب إعلان المحكوم عليه بجلسة المعارضة . كيفية الإعلان . لشخصه أو فى محل إقامته فى مواجهة أحد الساكنين معه . الإعلان فى هذه الحالة الأخيرة مجرّد قرينة على أن ورقته وصلت المعلن إليه . إعلانه للنيابة . لا يصح . بطلان الحكم الغيابى المترتب على مثل هذا الإعلان .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ ديسمبر سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ١٦٣ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
لا يصح الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم المحكوم عليه غيابيا من غير أن يكون قد أتيح له الدفاع عن نفسه . ولذلك فانه يجب قانونا أن يكون تسليم إعلان طلبات التكليف بالحضور فى هذه الحالة إلى شخص المطلوب إعلانه، فإذا لم يوجد صح إعلانه بمحل إقامته فى مواجهة أحد الساكنين معه من أقرباء أو خدم . ويعتبر الإعلان فى هذه الحالة الأخيرة مجرّد قرينة على أن ورقته قد وصلت إلى الشخص المراد إعلانه، ويكون له أن يدحض هذه القرينة بإثبات عدم وصول الورقة إليه . ولا يجوز بأية حال أن يحصل الإعلان للنيابة . وإذن فإذا كان المعارض لم يعلن بالجلسة لشخصه أو فى محل إقامته وإنما أعلن للنيابة فهذا الإعلان لا تكون له قيمة ويكون الحكم الغيابى المترتب عليه باطلا .
صور الصفحات ٥٩٨–٥٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

