القاعدة رقم 319 — القضية رقم 84 سنة 12 القضائية
( أ ) سرقة . دفتر حساب . طلب المتهم إلى صاحب الدفتر اطلاعه عليه ليعرف الحساب الذى بينهما . تسليمه إياه . عدم نقل حيازة الدفتر كاملة إلى المتهم . هربه به وعدم ردّه . جريمة سرقة . • (ب) وصف التهمة . إقامة الدعوى على المتهم بأنه سرق الدفتر بطريق الخطف . إدانته على اعتبار أن السرقة وقعت بطريق الهرب بالدفتر بعد تسلمه . لا يعتبر تعديلا لوصف التهمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ ديسمبر سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادتان ٢٦٨ و ٢٧٥ ع = ٣١١ و ٣١٨)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) سرقة . دفتر حساب . طلب المتهم إلى صاحب الدفتر اطلاعه عليه ليعرف الحساب الذى بينهما . تسليمه إياه . عدم نقل حيازة الدفتر كاملة إلى المتهم . هربه به وعدم ردّه . جريمة سرقة . ١ — إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم طلب إلى المجنى عليه أن يطلعه على الدفتر المدوّن فيه الحساب بينهما فسلمه إليه فهرب به ولم يردّه إليه فإن المجنى عليه لا يكون قد نقل حيازة الدفتر كاملة إلى المتهم، لأنه إنما سلمه إليه ليطلع تحت إشرافه ومراقبته على ما هو مدوّن به ثم يردّه إليه فى الحال، فيد المتهم على الدفتر تكون مجرّد يد عارضة . فرفضه ردّه وهربه به يعدّ سرقة . 2 — (ب) وصف التهمة . إقامة الدعوى على المتهم بأنه سرق الدفتر بطريق الخطف . إدانته على اعتبار أن السرقة وقعت بطريق الهرب بالدفتر بعد تسلمه . لا يعتبر تعديلا لوصف التهمة . ٢ — إذا كانت المحكمة قد أدانت هذا المتهم على اعتبار أن جريمة السرقة قد وقعت بطريقة هربه بالدفتر بعد تسلمه إياه من المجنى عليه ليطلع عليه فلا يصح الاعتراض عليها بأنها عدّلت الوصف المرفوع به الدعوى وهو أنه سرق الدفتر بطريق الخطف إذ أن مؤدّى الوصفين واحد .
صور الصفحات ٥٩٨–٥٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

