القاعدة رقم 317 — القضية رقم 70 سنة 12 القضائية
( أ ) جيش . المعاش الخاص المقرّر لرجال الجيش بالقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٣٠ . لا حساب له فى التعويض الذى يستحقه صاحب المعاش قبل من سبب له الإصابة ولو كانت الحكومة هى ذاتها الملزمة بالتعويض . • (ب) مسئولية مدنية . مسئولية السيد عن خطأ الخادم . مناطها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ ديسمبر سنة ١٩٤١
- المواد
- (القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٣٠ والمادة ١٥١ مدنى) (المادة ١٥٢ مدنى)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) جيش . المعاش الخاص المقرّر لرجال الجيش بالقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٣٠ . لا حساب له فى التعويض الذى يستحقه صاحب المعاش قبل من سبب له الإصابة ولو كانت الحكومة هى ذاتها الملزمة بالتعويض . ١ — إن المعاش الخاص المقرّر لرجال الجيش بقانون المعاشات العسكرية رقم ٥٩ لسنة ١٩٣٠ عند إصابتهم بعمل العدوّ أو بسبب حوادث فى وقائع حربية أو فى مأموريات أمروا بها لا دخل فيه للتعويض الذى يستحقه صاحب المعاش قبل من يكون قد سبب له الإصابة عن عمد أو تقصير منه . وذلك لاختلاف الأساس القانونى للاستحقاق فى المعاش وفى التعويض . إذ المعاش مقرّر بقانون خاص ملحوظا فيه ما تقتضيه طبيعة الأعمال العسكرية من الاستهداف للمخاطر وبذل التضحيات فى سبيل غاية من أشرف الغايات، فهو بهذا الاعتبار — فيما يزيد على ما يستحقه المصاب على أساس مدّة خدمته وما استقطع من راتبه — ليس إلا مجرّد منحة مبعثها التقدير لمن أقدم على تحمل التضحيات فى خدمة بلده دون التفات إلى مصدر هذه التضحيات إن كان فعلا مستوجبا لمساءلة أحد عنه أو كان غير ذلك مما لا يمكن أن يسأل عنه أحد . أما التعويض فالمرجع فيه إلى القانون العام الذى يوجب على كل من تسبب بفعله فى ضرر غيره أن يعوّضه عن هذا الضرر جزاء تقصيره فيما وقع منه، وتقديره موكول للقاضى يزنه على اعتبار ما خسره المضرور وما فات عليه من فائدة . بخلاف المعاش فانه محدّد فى القانون بمقادير ثابتة . وإذ كان المعاش لم يلاحظ فيه أن يكون تعويضا عن الأضرار الناشئة عن إصابات فان الإصابة إذا كانت ناشئة عن فعل مستوجب لمساءلة فاعله مدنيا فلا يجوز أن يحسب للمعاش حساب فى تقدير التعويض المقتضى دفعه عنها للمصاب ولو كانت الحكومة هى الملزمة بالتعويض مهما كانت صفتها فى ذلك . ولا يصح إذن فى هذا الصدد القول بأن إعطاء التعويض عن الإصابة مع ربط المعاش من أجلها فيه جمع بين تعويضين عن ضرر واحد . 2 — (ب) مسئولية مدنية . مسئولية السيد عن خطأ الخادم . مناطها . ٢ — إن المخدوم مسئول بمقتضى المادة ١٥٢ من القانون المدنى عن تعويض الضرر الناشئ للغير عن فعل خادمه سواء أكان الفعل قد وقع فى أثناء تأديته أعمال الخدمة الموكولة إليه أم لمناسبة القيام بهذه الأعمال فقط، إذ يكفى فى ذلك أن تكون وظيفة الخادم هى التى هيأت الخطأ الذى وقع منه واولاها لما نجم الضرر . فمتى استخلصت المحكمة استخلاصا سليما من وقائع الدعوى وأدلتها أن إصابة المجنى عليه إنما نتجت عن إهمال السائق فى السير بسيارة مخدومه التى عهد إليه بقيادتها فذلك يكفى لإلزام المخدوم بالتعويض على أساس أن الضرر إنما نجم عن فعله لمناسبة قيامه بأعمال الخدمة إن لم يكن فى أثناء أدائه إياها .
صور الصفحات ٥٩٦–٥٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

