القاعدة رقم 316 — القضية رقم 163 سنة 12 القضائية
تزوير فى أوراق أميرية . دفتر الأحوال . من الدفاتر الأميرية . أومباشى البوليس . من مرءوسى رجال الضبطية القضائية . تحريره مذكرة فى دفتر الأحوال عن شكوى جنائية ، تغيير الحقيقة فيها . تزوير فى ورقة أميرية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أوّل ديسمبر سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادتان ١٧٩ و ١٨١ ع = ٢١١ و ٢١٣)
المبادئ المستخلصة
إن دفاتر الأحوال فى مركز البوليس إنما أعدّت لقيد الشكاوى التى تبلغ إليه، فهى إذن من الدفاتر الأميرية المنصوص عليها فى المادة ٢١١ من قانون العقوبات . وبما أن قانون تحقيق الجنايات قد نص فى المادتين ٣ و ١٠ على أن جمع الاستدلالات الموصلة للتحقيق والدعوى تؤدّى بواسطة مأمورى الضبطية القضائية وبواسطة مرءوسيهم، وإذ كان تحرير مذكرة فى دفتر الأحوال عن شكوى فى جريمة هو من قبيل الاستدلالات والتحريات الخاصة بالجرائم كان تغيير الحقيقة الذى يقع أثناء تحريرها فى تلك الدفاتر من أومباشى البوليس وهو من مرءوسى رجال الضبطية القضائية تزويرا فى أوراق رسمية .
صور الصفحات ٥٩٦–٥٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

