القاعدة رقم 315 — القضية رقم 162 سنة 12 القضائية
إهانة . إهانة محكمة معينة بسبب دعوى خاصة نظرتها . انطباق المادة ١٨٤ ع . مثال . محل تطبيق المادة ١٨٦ ع . مجرد الإخلال بهيبة المحكمة وسلطتها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أوّل ديسمبر سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادتان ١٥٩ و ١٦٠ المكررة ع = ١٨٤ و ١٨٦)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم عقب خروجه من حجرة القاضى الذى رفض المعارضة المقدّمة منه فى أمر حبسه قال فى ساحة المحكمة وعلى مسمع من القاضى ”علشان خاطر (فلان) يحبسونا ده ظلم دى خواطر“، فاستنتجت المحكمة من ذلك أنه قصد إهانة هيئة المحكمة التى أصدرت القرار باستمرار حبسه، وطبقت عليه المادة ١٨٤ من قانون العقوبات فانها لا تكون مخطئة . ولا يقبل من المتهم أن يتظلم من ذلك إلى محكمة النقض، لأن العبارة التى تفوه بها تؤدّى إلى ما انتهت إليه المحكمة منها بما لها من السلطة الموضوعية . ولا يقبل كذلك منه القول بأن المادة ١٨٤ التى طبقت عليه لا تحمى سوى الهيئات التى تحدّثت عنها باعتبارها هيئات معنوية مستقلة عن الأشخاص الذين تتكوّن منهم فهى لا تنطبق على العيب فى محكمة معينة بسبب دعوى معينة، تلك الحالة التى لها حكم آخر منصوص عليه فى المادة ١٨٦ وذلك لأن إهانة القضاة بوصفهم قضاة تتناول هيئة المحكمة التى تتألف منهم، وهذا مما يدخل فى نص المادة ١٨٤ عقوبات . أما المادة ١٨٦ عقوبات فالمقصود منها هو العقاب على مجرد الإخلال بهيبة المحاكم أو سلطتها .
صور الصفحات ٥٩٥–٥٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

