القاعدة رقم 314 — القضية رقم 1868 سنة 11 القضائية
سب وقذف . ركن العلانية . متى يتحقق ؟ حصول الإذاعة وقصدها . شكوى إلى مجلس إدارة شركة من موظف فيها فى حق زميل له . تمسك المتهم الشاكى بأنه ما كان يقصد الإذاعة . استدلاله على ذلك بأنه كتب على غلاف الشكوى كلمتى “ سرى وشخصى ” . إدانته . عدم تحدّث المحكمة عما تمسك به . قصور فى بيان الأسباب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول ديسمبر سنة ١٩٤١
- المواد
- (المواد ١٤٨ و ٢٦١ و ٢٦٢ ع = ١٧١ و ٣٠٢ و ٣٠٣)
المبادئ المستخلصة
العلانية فى القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين : أن تحصل الإذاعة ، وأن يكون ذلك عن قصد من المتهم . فإن حصلت الإذاعة من غير أن يكون المتهم قد قصدها فلا تجوز مؤاخذته . وإذن فاذا كان المتهم (وهو موظف فى شركة) قد شكا أحد زملائه إلى مجلس إدارة الشركة ، وكتب على غلاف الشكوى المرسلة منه إلى المدير كلمتى “سرى وشخصى” ، ثم أمام المحكمة تمسك بأنه ما كان يقصد إذاعة ما حوته الشكوى من العبارات التى عدّتها المحكمة قذفا فى حق المشكو بدلالة ما كتبه على غلافها ، ولكن أدانته المحكمة فى جريمة القذف علنا دون أن تتحدّث عما تمسك به فى دفاعه ، فانها تكون قد قصرت فى بيان الأسباب التى بنت عليها حكمها .
صور الصفحات ٥٩٤–٥٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

