القاعدة رقم 313 — القضية رقم 1867 سنة 11 القضائية
نصب . شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . ماهيته . ورقة صادرة فى تاريخ معين ومستحقة الدفع فى تاريخ آخر مكتوب فيها . أداة ائتمان لا أداة وفاء . لا عقاب على إصدارها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول ديسمبر سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٣٣٧ ع)
المبادئ المستخلصة
إن الشيك الذى تقصد المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات المعاقبة على إصداره إذا لم يكن له رصيد مستكمل الشرائط المبينة فيها إنما هو الشيك بمعناه الصحيح ، أى الذى يكون أداة وفاء توفى به الديون فى المعاملات كما توفى بالنقود تماما ، مما مقتضاه أن يكون مستحق الوفاء لدى الاطلاع دائما . فإذا كانت الورقة قد صدرت فى تاريخ ما على أن تكون مستحقة الدفع فى تاريخ آخر ، وكانت تحمل هذين التاريخين فلا يصح عدّها شيكا معاقبا على إصداره . وذلك لأنها لا تكون أداة وفاء وإنما هى أداة ائتمان ، ولأنها فى ذاتها تحمل ما يحول دون التعامل بها بغير صفتها هذه .
صور الصفحات ٥٩٤–٥٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

