حكم ص ٣٢–٣٤
الشفعة — اعلان — ميعاده — يوم عطلة — امتداد الميعاد
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢١ يناير سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ١٩ فقرة ٢ من قانون الشفعة الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ والمادة ١٨ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
اذا وقع آخر يوم من ميعاد الخمسة عشر المنصوص عليـه فى المـادة ١٩ فقرة ٢ من قانون الشفعة فى يوم عطلة رسمية يمتد الميعاد الى اليوم التالى له .
صور الصفحات ٣٢–٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

