شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٣٢–٣٤

الشفعة — اعلان — ميعاده — يوم عطلة — امتداد الميعاد

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢١ يناير سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ١٩ فقرة ٢ من قانون الشفعة الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ والمادة ١٨ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

اذا وقع آخر يوم من ميعاد الخمسة عشر المنصوص عليـه فى المـادة ١٩ فقرة ٢ من قانون الشفعة فى يوم عطلة رسمية يمتد الميعاد الى اليوم التالى له .

Summary (English)

5 (Page 5) COURT OF APPEAL. 21 FEBRUARY 1918. MM. Muhammad Magdy Pasha (Pres.); Muhammad Sidky Bey, Hill (JJ.). MUHAMMAD ALY EFFENDI v. MUHAMMAD YUSSEF EL GAMMAL AND OTHERS Pre-emption— Declaration of — Time-limit—Holiday — Extension. (Art. 19 § 2, Pre-emption Law of March 23, 1901.—Art. 18 C.C.C.Pr.) If the last day of the time-limit of fifteen days fixed by Article 19 § 2 of the Pre-emption Law falls on an official holiday, the time-limit is extended until the next day.

Résumé (Français)

5 (Page 5) COUR D'APPEL. 21 FÉVRIER 1918. MM. Mohamed Magdi Pacha (Prés.); Mohamed Sidky Bey, Hill (CC.). MOHAMED ALI EFFENDI contre MOHAMED YOUSSEF EL GAMMAL ET AUTRES. Préemption—Déclaration—Délai—Jour férié—Prorogation. (Art. 19 § 2, Loi du 23 mars 1901 sur la Préemption. Art. 18 C.P.C.C.) Si le dernier jour de la quinzaine fixée par l'article 19 § 2 de la Loi sur la Préemption, tombe un jour de fête officielle, le délai doit être prorogé jusqu'au lendemain.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 34
صفحة 32
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢–٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا