قاعدة ص ٥٩٣
القاعدة رقم 312 — القضية رقم 62 سنة 12 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة . علم المتهم بالحجز وبيوم البيع . ثبوته يجب أن يكون عن طريق اليقين . ثبوته بناء على اعتبارات نظرية . لا يكفى لمساءلة المتهم جنائيا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادتان ٢٨٠ و ٢٩٧ ع = ٣٢٣ و ٣٤٢)
المبادئ المستخلصة
يشترط فى جريمة اختلاس المحجوزات أن يثبت فى الحكم بالإدانة علم المتهم بالحجز وباليوم المحدّد للبيع ، ويجب أن يكون القول بثبوت ذلك عن طريق اليقين لا بناء على مجرد الظن والافتراض . فإذا كان الحكم قد بنى قوله بذلك على اعتبارات نظرية بحت فإنه يكون قاصرا ، إذ مثل هذه الاعتبارات إن صح التمسك بها ضدّ المتهم من الوجهة المدنية فإنه لا يصح فى المواد الجنائية مؤاخذته بمقتضاها .
صور الصفحات ٥٩٣–٥٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

