شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٥٩١–٥٩٢

القاعدة رقم 311 — القضية رقم 52 سنة 12 القضائية

كحول . رسم الإنتاج على الكحول الصادر به المرسوم المؤرّخ فى ٩ سبتمبر سنة ١٩٣٤ . خاص بحاصلات الأرض المصرية ومنتجات الصناعة المحلية . نقل المواد الكحولية من مكان إلى آخر الذى تحدّثت عنه المادة العاشرة من المرسوم المذكور . مقصور على المنتجات المحلية . نقل منتجات من الخارج بدون ترخيص . لا رسم عليه ، ولا عقاب على ذلك .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٤١
المواد
(المرسوم الصادر فى ١٤ فبراير سنة ١٩٣٠ والمرسوم الصادر فى ٩ سبتمبر سنة ١٩٣٤)

المبادئ المستخلصة

إن المستفاد من المادة الأولى من المرسوم الصادر فى ٩ سبتمبر سنة ١٩٣٤ بشأن رسم الإنتاج أنه خاص فقط بحاصلات الأرض المصرية ومنتجات الصناعة المحلية وهى التى تقرر رسم إنتاجها بمقتضى المرسوم الصادر فى ١٤ فبراير سنة ١٩٣٠ . ومما يؤكد ذلك أن مرسوما آخر صدر فى تاريخ هذا المرسوم الأخير بتحصيل رسم إنتاج على المنتجات المستوردة من الخارج نص فيه على أن هذا الرسم يحصّل مع رسوم الجمرك ويكون خاضعا للشروط التى تحصل فيها هذه الرسوم وللجزاءات الخاصة بها . ومن ثم يكون ما جاء بالمادة العاشرة منه بشأن نقل المواد الكحولية من مكان إلى آخر قاصرا على منتجات الصناعة المحلية دون المستوردة . فإذا ما أثبت المتهم أن ما نقله هو من المنتجات الواردة من الخارج فلا تصح معاقبته بمقتضى هذا المرسوم عن نقلها بدون ترخيص ، كما لا يصح إلزامه أيضا بأن يدفع عنها أى رسم . وإذن فإذا أدانت المحكمة المتهم لنقله من غير ترخيص خاص كونياكا مهربا ، وكانت الواقعة التى أثبتتها فى الحكم هى أن الكونياك من ماركة كمبا الأصلى ، وأنه لم يحصل تقطيره داخل القطر المصرى ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ويتعين نقض حكمها وتبرئة المتهم .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 592
صفحة 591
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩١–٥٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا