القاعدة رقم 311 — القضية رقم 52 سنة 12 القضائية
كحول . رسم الإنتاج على الكحول الصادر به المرسوم المؤرّخ فى ٩ سبتمبر سنة ١٩٣٤ . خاص بحاصلات الأرض المصرية ومنتجات الصناعة المحلية . نقل المواد الكحولية من مكان إلى آخر الذى تحدّثت عنه المادة العاشرة من المرسوم المذكور . مقصور على المنتجات المحلية . نقل منتجات من الخارج بدون ترخيص . لا رسم عليه ، ولا عقاب على ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٤١
- المواد
- (المرسوم الصادر فى ١٤ فبراير سنة ١٩٣٠ والمرسوم الصادر فى ٩ سبتمبر سنة ١٩٣٤)
المبادئ المستخلصة
إن المستفاد من المادة الأولى من المرسوم الصادر فى ٩ سبتمبر سنة ١٩٣٤ بشأن رسم الإنتاج أنه خاص فقط بحاصلات الأرض المصرية ومنتجات الصناعة المحلية وهى التى تقرر رسم إنتاجها بمقتضى المرسوم الصادر فى ١٤ فبراير سنة ١٩٣٠ . ومما يؤكد ذلك أن مرسوما آخر صدر فى تاريخ هذا المرسوم الأخير بتحصيل رسم إنتاج على المنتجات المستوردة من الخارج نص فيه على أن هذا الرسم يحصّل مع رسوم الجمرك ويكون خاضعا للشروط التى تحصل فيها هذه الرسوم وللجزاءات الخاصة بها . ومن ثم يكون ما جاء بالمادة العاشرة منه بشأن نقل المواد الكحولية من مكان إلى آخر قاصرا على منتجات الصناعة المحلية دون المستوردة . فإذا ما أثبت المتهم أن ما نقله هو من المنتجات الواردة من الخارج فلا تصح معاقبته بمقتضى هذا المرسوم عن نقلها بدون ترخيص ، كما لا يصح إلزامه أيضا بأن يدفع عنها أى رسم . وإذن فإذا أدانت المحكمة المتهم لنقله من غير ترخيص خاص كونياكا مهربا ، وكانت الواقعة التى أثبتتها فى الحكم هى أن الكونياك من ماركة كمبا الأصلى ، وأنه لم يحصل تقطيره داخل القطر المصرى ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ويتعين نقض حكمها وتبرئة المتهم .
صور الصفحات ٥٩١–٥٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

