قاعدة ص ٥٩١
القاعدة رقم 310 — القضية رقم 46 سنة 12 القضائية
إثبات . سماع شهود . عدم طلبه أمام المحكمة الابتدائية . طلبه أمام المحكمة الاستئنافية . عدم إجابته . الطعن عليها لذلك أمام محكمة النقض . لا يقبل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٤١
المبادئ المستخلصة
المحكمة الاستئنافية ليست فى الأصل ملزمة قانونا بأن تسمع شهودا أو تجرى تحقيقا لا ترى ضرورة له . فإذا كان المتهم لم يطلب سماع شهود أمام المحكمة الابتدائية فلا يصح له أن ينعى على المحكمة الاستئنافية أنها لم تجبه إلى طلبه ذلك إليها .
صور الصفحات ٥٩١–٥٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

