قاعدة ص ٥٩٠
القاعدة رقم 309 — القضية رقم 42 سنة 12 القضائية
بلاغ كاذب . كذب البلاغ . الأدلة المثبتة لذلك . وجوب بحث المحكمة إياها . الاعتماد فى إثبات كذب البلاغ على أمر النيابة بحفظ الشكوى التى هى موضوع البلاغ . قصور فى التسبيب يعيب الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٢٦٤ ع = ٣٠٥)
المبادئ المستخلصة
الأمر الصادر من النيابة بحفظ أوراق التحقيق ضدّ متهم لا تتقيد به المحكمة عند نظرها فى جريمة التبليغ كذبا فى حق هذا المتهم . وذلك لأن القانون يوجب على المحكمة فى هذه الجريمة أن تبحث الوقائع المثبتة لكذب البلاغ وتقدّر كفايتها فى الإثبات . وإذن فإذا كانت المحكمة لم تعتمد فى قضائها بكذب البلاغ إلا على الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إداريا فإن حكمها يكون معيبا لقصوره فى بيان الأسباب التى أقيم عليها .
صور الصفحات ٥٩٠–٥٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

