قاعدة ص ٥٩٠
القاعدة رقم 308 — القضية رقم 17 سنة 12 القضائية
تزوير . دائن . اصطناع سند لإثبات الدين الذى له قبل المدين . تزوير . توافر ركن الضرر .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ١٨٣ ع = ٢١٥)
المبادئ المستخلصة
إذا زوّر الدائن سندا لإثبات الدين الذى له فى ذمة مدينه فإنه يكون مرتكبا لجريمة التزوير ، لأنه بفعلته هذه إنما يخلق لإثبات دينه دليلا لم يكن له وجود ، الأمر الذى يسهل له الوصول إلى حقه ، ويجعل هذا الحق أقل عرضة للمنازعة ، وهذا من شأنه الإضرار بالمدين .
صور الصفحات ٥٩٠–٥٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

