القاعدة رقم 307 — القضية رقم 13 سنة 12 القضائية
إثبات . يمين التخالص المنصوص عليها فى المادة ١٩٤ تجارى . لماذا شرعت ؟ نكول المدين عن الحلف . سقوط القرينة القانونية على حصول الوفاء . توجيهها أو عدم توجيهها . من شأن الدائن . توجيهها من المحكمة من تلقاء نفسها . لا يجوز . توجيهها من الدائن . حلف المدين . وجوب الفصل فى الدعوى على مقتضى الحلف . رفض الدعوى . لا يجوز للدائن أن يجدّد النزاع بعد ذلك بناء على أدلة أخرى . رفع الدائن دعوى لإثبات كذب اليمين أو للمطالبة بتعويض عن الحنث فيها . لا يجوز . دعوى جنحة مباشرة عن كذب اليمين . لا تقبل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ نوفمبر سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ١٩٤ تجارى)
المبادئ المستخلصة
إن حلف اليمين بالتخالص تطبيقا للمادة ١٩٤ من القانون التجارى إنما شرع لمصلحة الدائن فى الورقة لتكملة القرينة القانونية على حصول الوفاء المستمدّة من مضى خمس سنوات على اليوم التالى لحلول ميعاد دفع الأوراق التجارية . فاذا نكل المدين عن الحلف سقطت هذه القرينة . وإذن فالدائن هو الذى يوجه هذه اليمين أو لا يوجهها حسب مشيئته ، وليس للمحكمة من تلقاء نفسها أن توجهها . فاذا وجهها وركن بذلك إلى ذمة مدينه ، فقبل هذا العرض وحلف ، فان المحكمة تكون ملزمة بأن تقضى فى الدعوى على مقتضى الحلف . ولا يجوز للدائن بعد ذلك أن يجدّد النزاع ارتكانا على أدلة أخرى لإثبات حقه أو لإثبات كذب اليمين ، لأن سلوكه هذا الطريق الذى اختاره من طرق الإثبات وقبول خصمه ما عرضه عليه إنما هو بمثابة صلح انعقد بين الطرفين على أن تكون دعوى الدائن معلقا مصيرها على اليمين المعروضة على المدين ، وذلك فى مقابل تنازله عن كل دليل آخر يكون لديه . ومن ثم فلا تقبل من الدائن دعواه التى يرفعها سواء لإثبات كذب اليمين أو للمطالبة بتعويض عن الحنث فيها . وإذ كانت الدعوى العمومية لا ترفع من المدّعى المدنى إلا إذا كانت دعواه المدنية مقبولة فان الدعوى المباشرة التى يرفعها الدائن للمطالبة بتعويض عن الكذب فى اليمين المذكورة لا تكون مقبولة .
صور الصفحات ٥٨٥–٥٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

