قاعدة ص ٥٨٥
القاعدة رقم 306 — القضية رقم 12 سنة 12 القضائية
اختصاص . القضايا التى خولت المحاكم العسكرية النظر فيها . تقديمها للمحاكم العادية . حق هذه المحاكم فى الفصل فيها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ نوفمبر سنة ١٩٤١
- المواد
- (القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالأحكام العرفية)
المبادئ المستخلصة
إن القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٢٣ لم يسلب المحاكم العادية حقها فى الفصل فى القضايا التى خوّل المحاكم العسكرية نظرها . فاذا ما رأت النيابة العمومية تقديم متهم إلى المحاكم العادية ليحاكم أمامها عن جريمته مما خوّلت المحاكم العسكرية نظره فانها لا تكون مجاوزة اختصاصها إذا ما هى فصلت فى هذه الدعوى .
صور الصفحات ٥٨٥–٥٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

