القاعدة رقم 305 — القضية رقم 7 سنة 12 القضائية
قوّة الشىء المحكوم فيه . فاعل . شريك . صدور حكم ببراءة الفاعل على أساس أن الواقعة لا عقاب عليها . استفادة الشريك من هذا الحكم ولو لم يكن طرفا فيه . حجية هذا الحكم فى حق الكافة . أحكام الإدانة أو أحكام البراءة لأسباب متعلقة بأشخاص متهمين معينين بالذات . لا حجية لها فى هذا الصدد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ نوفمبر سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٤٢ ع)
المبادئ المستخلصة
ما دام قد صدر حكم نهائى من محكمة جنائية مختصة بأن الواقعة المرفوعة بها الدعوى لا يعاقب القانون عليها فان المتهم بالاشتراك فى ارتكابها مع من صدر له الحكم يستفيد منه حتما واو لم يكن هو طرفا فيه . ذلك لأن أحكام البراءة المؤسسة على أن الواقعة فى ذاتها غير صحيحة أو لا عقاب عليها تعتبر — ويجب أن تعتبر ، على خلاف أحكام الإدانة أو أحكام البراءة الصادرة لأسباب متعلقة بأشخاص متهمين معينين بالذات — حجة فى حق الكافة، أى بالنسبة لكل من يكون له شأن فى الواقعة موضوع الدعوى .
صور الصفحات ٥٨٢–٥٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

