قاعدة ص ٥٨٢
القاعدة رقم 304 — القضية رقم 2 سنة 12 القضائية
معارضة . حكم غيابى . معارضة المتهم فيه . استئناف النيابة إياه بالنسبة لتقدير الكفالة وطلبها شمول الحكم بالنفاذ أو بالنسبة للموضوع . لا يجوز نظره قبل الفصل فى المعارضة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ نوفمبر سنة ١٩٤١
المبادئ المستخلصة
ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الابتدائى الغيابى الصادر عليه لم يفصل فيها فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تنظر الدعوى بناء على استئناف النيابة هذا الحكم، سواء أكان بالنسبة لتقدير الكفالة أم بالذسبة [كذا] للموضوع، بل يجب فى هذه الحالة أن يوقف الفصل فى الاستئناف حتى يفصل فى المعارضة . فاذا هى فصلت فى الاستئناف فانها تكون قد حرمت المتهم من حق المعارضة فى الحكم الابتدائى وأضاعت عليه درجة من درجات التقاضى، ويتعين إذن نقض حكمها برمته .
صور الصفحات ٥٨٢–٥٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

