القاعدة رقم 303 — القضية رقم 1907 سنة 11 القضائية
مسئولية مدنية . مناطها الخطأ . وجوب الضمان عن الخطأ ولو كان لاعقاب عليه من الوجهة الجنائية . القوّة القاهرة . شرط توافرها . انعدام الإرادة . أفعال الضرورة . الشروط الواردة فى المادة ٦١ ع . لا تأثير لها فى المساءلة المدنية . مثال . سيارة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ نوفمبر سنة ١٩٤١
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة حسبما أوردها الحكم المطعون فيه ليس فيها ما يفيد أن الحادث كان — كما انتهت إليه المحكمة — نتيجة قوّة قاهرة، أو أن إرادة المتهم وقت وقوعه منه كانت منعدمة متلاشية ، بل تفيد أن المتهم إنما ارتكب ما ارتكبه مريدا مختارا بعد أن وازن بين أمرين : القضاء على حياة الغلام الذى اعترض سيارته عند مفترق الطرق أو الصعود بالسيارة على إفريز الشارع حيث وقعت الواقعة ، فهذا الفعل أدنى إلى أن يوصف فى القانون بأنه من قبيل أفعال الضرورة التى تحدّث عنها قانون العقوبات فى المادة ٦١ الواردة فيها الشروط الواجب توافرها فى حق من يصح له أن يتمسك بها . وهذه الشروط ، لتعلقها بالمساءلة الجنائية ، لا تأثير لها فى المساءلة المدنية التى مناطها دائما الخطأ . فمتى ثبت وقوع الخطأ أو التقصير فقد حق على من ارتكبه ضمان الضرر الناشئ عنه ولو كانت فعلته من الوجهة الجنائية لاعقاب عليها . وإذا كان الفعل المرتكب فى حالة الضرورة لا يتناسب بحال مع ما قصد تفاديه ، بل كان بالبداهة أهم منه شأنا وأجل خطرا وأكبر قيمة ، فان التعويض يكون واجبا إذا ما لحق الغير ضرر . وذلك على أساس توافر الخطأ فى الموازنة ، وقت قيام حالة الضرورة ، بين الضررين لارتكاب أخفهما .
صور الصفحات ٥٧٥–٥٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

