شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٥٧٥–٥٨١

القاعدة رقم 303 — القضية رقم 1907 سنة 11 القضائية

مسئولية مدنية . مناطها الخطأ . وجوب الضمان عن الخطأ ولو كان لاعقاب عليه من الوجهة الجنائية . القوّة القاهرة . شرط توافرها . انعدام الإرادة . أفعال الضرورة . الشروط الواردة فى المادة ٦١ ع . لا تأثير لها فى المساءلة المدنية . مثال . سيارة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٧ نوفمبر سنة ١٩٤١

المبادئ المستخلصة

إذا كانت الواقعة حسبما أوردها الحكم المطعون فيه ليس فيها ما يفيد أن الحادث كان — كما انتهت إليه المحكمة — نتيجة قوّة قاهرة، أو أن إرادة المتهم وقت وقوعه منه كانت منعدمة متلاشية ، بل تفيد أن المتهم إنما ارتكب ما ارتكبه مريدا مختارا بعد أن وازن بين أمرين : القضاء على حياة الغلام الذى اعترض سيارته عند مفترق الطرق أو الصعود بالسيارة على إفريز الشارع حيث وقعت الواقعة ، فهذا الفعل أدنى إلى أن يوصف فى القانون بأنه من قبيل أفعال الضرورة التى تحدّث عنها قانون العقوبات فى المادة ٦١ الواردة فيها الشروط الواجب توافرها فى حق من يصح له أن يتمسك بها . وهذه الشروط ، لتعلقها بالمساءلة الجنائية ، لا تأثير لها فى المساءلة المدنية التى مناطها دائما الخطأ . فمتى ثبت وقوع الخطأ أو التقصير فقد حق على من ارتكبه ضمان الضرر الناشئ عنه ولو كانت فعلته من الوجهة الجنائية لاعقاب عليها . وإذا كان الفعل المرتكب فى حالة الضرورة لا يتناسب بحال مع ما قصد تفاديه ، بل كان بالبداهة أهم منه شأنا وأجل خطرا وأكبر قيمة ، فان التعويض يكون واجبا إذا ما لحق الغير ضرر . وذلك على أساس توافر الخطأ فى الموازنة ، وقت قيام حالة الضرورة ، بين الضررين لارتكاب أخفهما .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 581
صفحة 575
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٧٥–٥٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا