حكم ص ٣١–٣٢
حضانة الأطفال — الامتناع عن تسليم الطفل — معاقبة الأب
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٧ يوليه سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٢٤٦ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
ان المادة ٢٤٦ من قانون العقوبات التى تعاقب كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق فى طلبه ولم يسلمه اليه تنطبق على حالة الأب الذى لم يسلم ابنه لوالدته بعـد صدور حكم من المحكمة الشرعية يخولها حق حضانته .
صور الصفحات ٣١–٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

