شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٣١–٣٢

حضانة الأطفال — الامتناع عن تسليم الطفل — معاقبة الأب

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٧ يوليه سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٢٤٦ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

ان المادة ٢٤٦ من قانون العقوبات التى تعاقب كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق فى طلبه ولم يسلمه اليه تنطبق على حالة الأب الذى لم يسلم ابنه لوالدته بعـد صدور حكم من المحكمة الشرعية يخولها حق حضانته .

Summary (English)

4 (Page 4) COURT OF CASSATION. 27 JULY 1918. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Halton, Abdel Rahman Rida Bey, Hussein Darwish Bey, Hill (JJ.); Mustafa Hilmy Bey (State Rep.) STATE REPRESENTATIVE v. SULIMAN SHAFIK EFFENDI. Custody of children — Failure to produce a child — Prosecution of father. (Art. 246 P.C.) Article 246 P.C., which provides that every person who, having the care of a child, fails to produce the same to any person having the right to claim it is punishable, applies to the case where a father fails to hand over his child to its mother to whom the custody of the child has been entrusted by a judgment of the Mehkemeh Sharieh. See, as above, Cass., Jan. 27, 1912 (O.B. XIII. No. 30). See, also, Sum. Trib. Zagazig, Dec. 23. 1913 (O.B. XV. No. 101).

Résumé (Français)

4 (Page 4) COUR DE CASSATION. 27 JUILLET 1918. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Halton, Abdel Rahman Rida Bey, Hussein Darwiche Bey, Hill (CC.); Moustapha Hilmy Bey (M.P.) MINISTÈRE PUBLIC contre SOLIMAN CHAFIK EFFENDI. Garde de l'enfant—Omission de représenter un enfant—Poursuite contre le père. (Art. 246 C.P.) L'article 246 C.P. qui punit celui qui, étant chargé de la garde d'un enfant, ne le représentera pas aux personnes qui auront le droit de le réclamer, s'applique au cas où le père a refusé de livrer son enfant à la mère de celui-ci, alors que la garde de l'enfant avait été confiée à la mère par jugement du Mehkémeh Charieh. Voir, en ce sens, Cass., 27 janv. 1912 (B.O. XIII, n° 30). Voir aussi, Trib. Som. Zagazig, 23 déc. 1913 (B.O. XV, n° 101).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 32
صفحة 31
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١–٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا