قاعدة ص ٥٧٤
القاعدة رقم 302 — القضية رقم 1942 سنة 11 القضائية
نقض وإبرام . عدم ختم الحكم فى الميعاد المقرر لذلك . تقديم شهادة لم يمض من يوم صدور الحكم إلى تاريخ تحريرها مدة الثمانية الأيام . لا جدوى منها فى إثبات وجه الطعن .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ نوفمبر سنة ١٩٤١
المبادئ المستخلصة
إذا كان الطاعن يتمسك فى طعنه بأن الحكم المطعون فيه لم يختم فى ظرف الثمانية الأيام المقرّرة فى القانون، ويطلب بناء على ذلك إعطاءه مهلة ليقدّم ما لديه من أوجه للطعن على الحكم ذاته ، وكانت الشهادة التى قدّمها لتأييد طعنه لا تشهد بذلك لصدورها قبل أن تمضى الثمانية الأيام المذكورة، فلا تصح إجابته إلى طلبه .
صور الصفحات ٥٧٤–٥٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

