شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٥٧٣

القاعدة رقم 301 — القضية رقم 1935 سنة 11 القضائية

نقض وإبرام . عدم ختم الحكم فى الميعاد المقرّر لذلك . متى يصح اتخاذه أساسا للطعن وإعطاء الطاعن مهلة لتقديم الأسباب ؟ عند عدم التمكن بسبب ذلك من الاطلاع على الحكم ليتسنى تقديم الطعن فى الميعاد . شهادة بأن الحكم لم يختم فى ظرف الثمانية الأيام . لا تكفى وحدها لإعطاء الطاعن مهلة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٠ نوفمبر سنة ١٩٤١
المواد
(المادة ٢٣١ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

إنه لما كان عدم ختم الحكم فى الميعاد المقرّر لذلك لا يصلح أن يتخذ أساسا للطعن و إعطاء الطاعن مهلة إلا إذا ترتب عليه حرمانه من كل أو من بعض الزمن الذى يقدّره هو لنفسه ، من مدّة العشرة الأيام المقدّرة له فى القانون ، ليحضر فيه أسباب طعنه على الحكم، فان مقدّم الطعن، إذا كان لم يسأل عن الحكم إلا بعد مضى جزء من هذه المدة — طال أو قصر — معتمدا على أن ما بقى منها يكفيه، لا يكون له أن يطعن على الحكم بأنه لم يكن قد ختم قبل اليوم الذى قصد أن يطلع عليه فيه، إذ الأمر فى ذلك ليس بختم الحكم فى ميعاد معين بل هو بعدم تمكنه من الاطلاع عليه ليتسنى له تقديم أسباب طعنه فيه فى الميعاد الذى ضربه القانون . و إذن فاذا كانت الشهادة التى يحتج بها الطاعن لا تدل إلا على أن الحكم المطعون فيه لم يختم فى ظرف الثمانية الأيام ، وليس فيها ما يفيد أنه لم يكن مختوما فى اليوم الذى أراد مقدّمها أن يطلع عليه فيه ، فانها لا تجدى فى طلب الحصول على مهلة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 573
صفحة 573
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٧٣–٥٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا