القاعدة رقم 301 — القضية رقم 1935 سنة 11 القضائية
نقض وإبرام . عدم ختم الحكم فى الميعاد المقرّر لذلك . متى يصح اتخاذه أساسا للطعن وإعطاء الطاعن مهلة لتقديم الأسباب ؟ عند عدم التمكن بسبب ذلك من الاطلاع على الحكم ليتسنى تقديم الطعن فى الميعاد . شهادة بأن الحكم لم يختم فى ظرف الثمانية الأيام . لا تكفى وحدها لإعطاء الطاعن مهلة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ نوفمبر سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٢٣١ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إنه لما كان عدم ختم الحكم فى الميعاد المقرّر لذلك لا يصلح أن يتخذ أساسا للطعن و إعطاء الطاعن مهلة إلا إذا ترتب عليه حرمانه من كل أو من بعض الزمن الذى يقدّره هو لنفسه ، من مدّة العشرة الأيام المقدّرة له فى القانون ، ليحضر فيه أسباب طعنه على الحكم، فان مقدّم الطعن، إذا كان لم يسأل عن الحكم إلا بعد مضى جزء من هذه المدة — طال أو قصر — معتمدا على أن ما بقى منها يكفيه، لا يكون له أن يطعن على الحكم بأنه لم يكن قد ختم قبل اليوم الذى قصد أن يطلع عليه فيه، إذ الأمر فى ذلك ليس بختم الحكم فى ميعاد معين بل هو بعدم تمكنه من الاطلاع عليه ليتسنى له تقديم أسباب طعنه فيه فى الميعاد الذى ضربه القانون . و إذن فاذا كانت الشهادة التى يحتج بها الطاعن لا تدل إلا على أن الحكم المطعون فيه لم يختم فى ظرف الثمانية الأيام ، وليس فيها ما يفيد أنه لم يكن مختوما فى اليوم الذى أراد مقدّمها أن يطلع عليه فيه ، فانها لا تجدى فى طلب الحصول على مهلة .
صور الصفحات ٥٧٣–٥٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

