القاعدة رقم 300 — القضية رقم 1910 سنة 11 القضائية
نصب . شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . ماهيته . أداة وفاء لا أداة ائتمان . و رقة صادرة فى تاريخ معين على أن تكون مستحقة الدفع فى تاريخ آخر وتحمل هذين التاريخين . لا عقاب على إصدارها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ نوفمبر سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٣٣٧ ع)
المبادئ المستخلصة
إن الشيك الذى يقصد بالمادة ٣٣٧ من قانون العقوبات المعاقبة على إصداره إذا لم يكن له رصيد مستكمل الشرائط المبينة فيها إنما هو الشيك بمعناه الصحيح، أى باعتباره أداة وفاء توفى به الديون فى المعاملات كما توفى بالنقود تماما مما مقتضاه أن يكون مستحق الوفاء لدى الاطلاع دائما . فاذا كانت الورقة قد صدرت فى تاريخ معين على أن تكون مستحقة الدفع فى تاريخ آخر، وكانت تحمل هذين التاريخين، فلا يصح عدّها شيكا معاقبا على إصداره ، وذلك لأنها ليست أداة وفاء و إنما هى أداة ائتمان فيها ذاتها ما يحول دون التعامل بها بغير صفتها هذه .
صور الصفحات ٥٧١–٥٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

