القاعدة رقم 299 — القضية رقم 1909 سنة 11 القضائية
( أ ) تفتيش . إذن بتفتيش منزل متهم للبحث عن مادة مخدّرة . عثور ضابط البوليس على المخدّر . تفتيش أشخاص آخرين كانوا فى المنزل وقت تفتيشه . صحيح . تلبس . جواز القبض على كل من ساهم فى الجريمة . فاعل أو شريك . • (ب) مساعدة المخبر لضابط البوليس فى إجراء التفتيش المأذون به . متى تصح ؟ • (حـ) مخدّرات . شراء المخدّر . جريمة معاقب عليها غير جريمة الإحراز . مجرّد التعاقد على شراء المخدّر . تم به جريمة الشراء . تسليم المخدّر . لا يشترط .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ نوفمبر سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادتان ٢ و ٣٦ من قانون المخدّرات رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) تفتيش . إذن بتفتيش منزل متهم للبحث عن مادة مخدّرة . عثور ضابط البوليس على المخدّر . تفتيش أشخاص آخرين كانوا فى المنزل وقت تفتيشه . صحيح . تلبس . جواز القبض على كل من ساهم فى الجريمة . فاعل أو شريك . ١ — إذا صدر إذن من النيابة بتفتيش منزل المتهم للبحث عن مواد مخدّرة، وعند تفتيشه عثر ضابط البوليس فعلا على المخدّر ففتش أشخاصا آخرين كانوا فى المنزل وقت تفتيشه على اعتبار أن لهم ضلعا فى جريمة إحراز المخدّر التى شوهد الفعل المكوّن لها حال ارتكابه فى ذلك الوقت ، فتفتيش هؤلاء المتهمين يكون صحيحا ، إذ أن من حق رجال الضبطية القضائية أن يفتشوا المتهم بغير إذن من النيابة كلما كان لهم حق القبض عليه قانونا ، والتلبس بالجريمة يخوّل هذا الإجراء فى حق كل من ساهم فيها فاعلا كان أو شريكا . 2 — (ب) مساعدة المخبر لضابط البوليس فى إجراء التفتيش المأذون به . متى تصح ؟ ٢ — إن مساعدة المخبر لضابط البوليس فى إجراء التفتيش المأذون به إذا كانت على مرأى منه وتحت بصره لا يترتب عليها أى بطلان . 3 — (حـ) مخدّرات . شراء المخدّر . جريمة معاقب عليها غير جريمة الإحراز . مجرّد التعاقد على شراء المخدّر . تم به جريمة الشراء . تسليم المخدّر . لا يشترط . ٣ — إن قانون المواد المخدّرة قد جعل من شراء المخدّر جريمة أخرى معاقبا عليها غير جريمة الإحراز . و إذ كان لا يشترط قانونا لانعقاد البيع أو الشراء أن يحصل التسليم كانت هذه الجريمة تم [كذا] بمجرّد التعاقد دون حاجة إلى تسليم المخدّر المشترى ؛ إذ لو كان التسليم ملحوظا فى هذه الحالة لكانت الجريمة دائما جريمة إحراز ، ولما كان هناك من محل للنص على العقاب على الشراء .
صور الصفحات ٥٧٠–٥٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

