قاعدة ص ٥٧٠
القاعدة رقم 298 — القضية رقم 1904 سنة 11 القضائية
ضرب أفضى إلى الموت . خطأ المتهم فى شخص من تعمد الاعتداء عليه . لا تأثير له فى نيته الإجرامية وقت ارتكابه فعلته . تعمد المتهم الاعتداء على زوجته بالضرب . إصابة بعض الضربات ابنته التى كانت تحملها . وفاتها بسبب ذلك . ضرب أفضى إلى الموت .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ نوفمبر سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٢٠٠ ع = ٢٣٦)
المبادئ المستخلصة
إن خطأ الجانى فى شخص من تعمد الاعتداء عليه لا تأثير له فى النية الإجرامية التى كانت لديه وقت ارتكاب فعلته . و إذن فإذا كان المتهم لم يتعمد بالضربات التى أوقعها إلا إصابة زوجته، ولكن بعض هذه الضربات أصاب ابنته التى كانت تحملها فتوفيت بسبب ذلك ، فان هذا لا ينفى عنه وصف التعمد فى الضربات التى أصابتها ولو أنها لم تكن هى المقصودة . ومن ثم لا تكون الواقعة قتلا خطأ بل هى ضرب أفضى إلى الموت .
صور الصفحات ٥٧٠–٥٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

