القاعدة رقم 297 — القضية رقم 1648 سنة 11 القضائية
( أ ) نقض و إبرام . ختم الحكم . تقديم شهادة بأن الحكم لم يختم فى مدى الثمانية الأيام . الادعاء بأن الحكم لم يكتب إلا بعد ستة شهور . الطعن فى الحكم تأسيسا على ذلك . عدم ثبوت هذا الادعاء . رفض الطعن . • (ب) حكم . التناقض المبطل للحكم . ماهيته . الخلاف بين أقوال الشهود و بين ما استنتجته المحكمة من باقى أدلة الدعوى . لا يعتبر تناقضا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ نوفمبر سنة ١٩٤١
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) نقض و إبرام . ختم الحكم . تقديم شهادة بأن الحكم لم يختم فى مدى الثمانية الأيام . الادعاء بأن الحكم لم يكتب إلا بعد ستة شهور . الطعن فى الحكم تأسيسا على ذلك . عدم ثبوت هذا الادعاء . رفض الطعن . ١ — إذا قدّم الطاعن شهادة بأن الحكم المطعون فيه لم يختم فى مدى الثمانية الأيام المقرّرة لذلك، ثم طلب نقض الحكم بحجة أن أسبابه إنما كتبت بعد ستة شهور من تاريخ صدوره وأن المحكمة لم تكن عند كتابته ملمة بالتحقيقات الشفوية التى دارت أمامها بالجلسة فاكتفت بالتحقيقات الابتدائية التى لا يصح أن يؤسس عليها حكم وبما هو دوّن بمحضر الجلسة وهو لا يثبت فيه كل ما يدور فيها ، فان طلب نقض الحكم لا يكون له محل إذا كان لم يقم لا من الحكم ولا من التحريات التى أجرتها محكمة النقض أى دليل على صحة دعواه . 2 — (ب) حكم . التناقض المبطل للحكم . ماهيته . الخلاف بين أقوال الشهود و بين ما استنتجته المحكمة من باقى أدلة الدعوى . لا يعتبر تناقضا . ٢ — التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يكون واقعا بين أسبابه بحيث إن بعضها ينفى ما يثبته بعض . أما الخلاف بين ما قرّره الشهود وما استنتجته المحكمة من باقى أدلة الدعوى فلا يعتبر تناقضا ، لأن للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها ألا تعتمد إلا على ما يرتاح إليه ضميرها من أقوال الشهود وأن تنبذ ما لا تطمئن إليه منها .
صور الصفحات ٥٦٩–٥٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

