شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٥٦٩

القاعدة رقم 297 — القضية رقم 1648 سنة 11 القضائية

( أ ) نقض و إبرام . ختم الحكم . تقديم شهادة بأن الحكم لم يختم فى مدى الثمانية الأيام . الادعاء بأن الحكم لم يكتب إلا بعد ستة شهور . الطعن فى الحكم تأسيسا على ذلك . عدم ثبوت هذا الادعاء . رفض الطعن . • (ب) حكم . التناقض المبطل للحكم . ماهيته . الخلاف بين أقوال الشهود و بين ما استنتجته المحكمة من باقى أدلة الدعوى . لا يعتبر تناقضا .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٠ نوفمبر سنة ١٩٤١

المبادئ المستخلصة

1 — ( أ ) نقض و إبرام . ختم الحكم . تقديم شهادة بأن الحكم لم يختم فى مدى الثمانية الأيام . الادعاء بأن الحكم لم يكتب إلا بعد ستة شهور . الطعن فى الحكم تأسيسا على ذلك . عدم ثبوت هذا الادعاء . رفض الطعن . ١ — إذا قدّم الطاعن شهادة بأن الحكم المطعون فيه لم يختم فى مدى الثمانية الأيام المقرّرة لذلك، ثم طلب نقض الحكم بحجة أن أسبابه إنما كتبت بعد ستة شهور من تاريخ صدوره وأن المحكمة لم تكن عند كتابته ملمة بالتحقيقات الشفوية التى دارت أمامها بالجلسة فاكتفت بالتحقيقات الابتدائية التى لا يصح أن يؤسس عليها حكم وبما هو دوّن بمحضر الجلسة وهو لا يثبت فيه كل ما يدور فيها ، فان طلب نقض الحكم لا يكون له محل إذا كان لم يقم لا من الحكم ولا من التحريات التى أجرتها محكمة النقض أى دليل على صحة دعواه . 2 — (ب) حكم . التناقض المبطل للحكم . ماهيته . الخلاف بين أقوال الشهود و بين ما استنتجته المحكمة من باقى أدلة الدعوى . لا يعتبر تناقضا . ٢ — التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يكون واقعا بين أسبابه بحيث إن بعضها ينفى ما يثبته بعض . أما الخلاف بين ما قرّره الشهود وما استنتجته المحكمة من باقى أدلة الدعوى فلا يعتبر تناقضا ، لأن للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها ألا تعتمد إلا على ما يرتاح إليه ضميرها من أقوال الشهود وأن تنبذ ما لا تطمئن إليه منها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 569
صفحة 569
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٦٩–٥٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا