قاعدة ص ٥٦٨
القاعدة رقم 296 — القضية رقم 1891 سنة 11 القضائية
قتل خطأ . الإهمال فى المحافظة على حياة طفل . تركه بمفرده بجوار موقد غاز مشعل على ماء . اقتراب الطفل منه . سقوط الماء الساخن عليه وحدوث حروق منه أودت بحياته . جواز عقاب المتهم سواء أكان هو والد الطفل أم لم يكن .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ نوفمبر سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٢٠٢ ع = ٢٣٨)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم كان معه طفل لا يتجاوز السنتين من العمر فأهمل المحافظة عليه إذ تركه بمفرده بجوار موقد غاز مشعل على ماء فسقط عليه الماء فحدثت منه حروق أودت بحياته ، فان هذا المتهم يصح عقابه على جريمة القتل الخطأ على أساس أن التقصير الذى ثبت عليه يستوجب ذلك سواء أكان هو والد الطفل أم لم يكن .
صور الصفحات ٥٦٨–٥٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

