قاعدة ص ٥٦٨
القاعدة رقم 295 — القضية رقم 1887 سنة 11 القضائية
إثبات . قواعده فى المواد المدنية . لا تعلق لها بالنظام العام . الدفع بعدم جواز إثبات الحق المدعى به بالبينة . وجوب إبدائه لدى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود . إبداؤه بعد سماعهم . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ نوفمبر سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٢١٥ مدنى)
المبادئ المستخلصة
إن قواعد الإثبات فى المواد المدنية ليست متعلقة بالنظام العام . فيجب على من يدّعى عدم جواز إثبات الحق المدّعى عليه به بالبينة أن يدفع بذلك لدى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود . فاذا هو لم يتقدّم بهذا الدفع إلا بعد سماع الشهود فلا يكون له أن يرجع عما سبق أن قبله ضمنا من جواز الإثبات بالبينة .
صور الصفحات ٥٦٨–٥٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

