القاعدة رقم 294 — القضية رقم 1829 سنة 11 القضائية
بلاغ كاذب . التبليغ بالكتابة . لا يشترط . حصول التبليغ من تلقاء نفس المبلغ إما مباشرة و إما فى أثناء التحقيق معه فى أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ . توافر باقى أركان الجريمة . عقاب . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ نوفمبر سنة ١٩٤١
- المواد
- (المواد ٢٦١ و ٢٦٢ و ٢٦٤ ع = ٣٠٢ و ٣٠٣ و ٣٠٥)
المبادئ المستخلصة
إن القانون لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة بل كل ما يتطلبه هو أن يكون قد حصل من تلقاء نفس المبلغ . يستوى فى ذلك أن يكون قد تقدّم خصيصا للإدلاء به ، أو أن يكون قد أدلى به أثناء التحقيق معه فى أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ . فاذا كان المتهم عند سؤاله أمام المحقق فى دعوى مشاجرة قد أقحم فى أقواله أن المدّعى بالحق المدنى سب الحكومة ورئيسها وعمدة البلد ، ولم يكن لهذا علاقة بموضوع التحقيق، ثم ثبت أنه كان كاذبا فى هذا القول قاصدا الإضرار بالمدّعى لضغينة بينهما ، فان معاقبته على جريمة البلاغ الكاذب تكون صحيحة .
صور الصفحات ٥٦٨–٥٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

