قاعدة ص ٥٦٧
القاعدة رقم 293 — القضية رقم 1826 سنة 11 القضائية
دفاع . إعلان المتهم للجلسة إعلانا قانونيا . طلبه التأجيل للاستعداد . عدم الاستناد فيه إلى عذر قهرى . رفض التأجيل . لا تثريب فى ذلك على المحكمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ نوفمبر سنة ١٩٤١
المبادئ المستخلصة
متى كان المتهم قد أعلن للجلسة إعلانا قانونيا فانه يجب عليه أن يحضر مستعدا للدفاع . فاذا هو طلب التأجيل للاستعداد فللمحكمة أن ترفض طلبه ما دام لم يستند فيه إلى عذر قهرى .
صور الصفحات ٥٦٧–٥٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

