شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٣٠–٣١

نقض — بطلان الاجراءات بطلانا جوهريا — الجنح التى ترتكب فى الجلسات — حكم فورى — التأجيل الى جلسة أخرى

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٢ يونيه سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٢٢٩ قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

ليس من الضرورى لصحة الاجراءات بشأن الجنحة التى ترتكب فى الجلسة (وفى هـذه القضية كانت شهادة زور) أن يحصل التحقيق والحكم فيها فى الحال بل يكفى قانونا أن يبدأ فى نظرها فى الجلسة التى وقعت فيها وللمحكمة بعد ذلك أن تؤجلها الى جلسة أخرى اذا رأت أن حسن سير العدالة يقضى بهذا التأجيل .

Summary (English)

3 (Page 3) COURT OF CASSATION. 22 JUNE 1918. MM. Halton (Pres.): Ahmad Mussa Pasha, Soudan. Abdel Rahman Rida Bey, Hussein Darwish Bey (JJ.): Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). KANDIL MUHAMMAD EL GUINDI v. STATE REPRESENTATIVE. Cassation—Substantial nullity of procedure—Offences committed during a sitting — Immediate judgment — Adjournment to a later sitting. (Art. 229 C.Cr.Pr.) It is not necessary, on pain of nullity, that misdemeanours committed during a sitting (in the particular case, a perjury) should be investigated and decided upon forthwith; but it is lawful, provided the examination of such offence is commenced at the sitting at which it was committed, for the Court to adjourn the inquiry to a later sitting if, in its discretion, it deems such a step necessary in the interests of justice. Comp., Arts. 87 ff. C.C.C.Pr.: GRANDMOULIN, Procédure Pénale Egyptienne, Vol. I, Nos. 460 ff.

Résumé (Français)

3 (Page 3) COUR DE CASSATION. 22 JUIN 1918. MM. Halton (Prés.): Ahmed Moussa Pacha, Soudan, Abdel Rahman Rida Bey, Hussein Darwiche Bey (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). KANDIL MOHAMED EL GUINDI contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation—Nullité substantielle de la procédure—Délits d'audience—Jugement immédiat—Renvoi à une autre audience. (Art. 229 C.I.C.) Il n'est pas prescrit à peine de nullité que les délits commis à l'audience (en l'espèce, un faux témoignage), soient instruits et jugés séance tenante; mais le tribunal peut, sans violer la loi, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, s'il estime un pareil renvoi nécessaire à l'administration d'une bonne justice, pourvu cependant qu'il ait commencé l'examen de cette infraction à l'audience même où elle a été commise. Comp., Art. 87 ss. C.P.C.C.: GRANDMOULIN, Procédure Pénale Egyptienne, vol. I, n° 460 ss.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 31
صفحة 30
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠–٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا