حكم ص ٣٠–٣١
نقض — بطلان الاجراءات بطلانا جوهريا — الجنح التى ترتكب فى الجلسات — حكم فورى — التأجيل الى جلسة أخرى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٢ يونيه سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٢٢٩ قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
ليس من الضرورى لصحة الاجراءات بشأن الجنحة التى ترتكب فى الجلسة (وفى هـذه القضية كانت شهادة زور) أن يحصل التحقيق والحكم فيها فى الحال بل يكفى قانونا أن يبدأ فى نظرها فى الجلسة التى وقعت فيها وللمحكمة بعد ذلك أن تؤجلها الى جلسة أخرى اذا رأت أن حسن سير العدالة يقضى بهذا التأجيل .
صور الصفحات ٣٠–٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

