القاعدة رقم 292 — القضية رقم 1921 سنة 11 القضائية
( أ ) تهديد بقصد الحصول على مال . التهديد بالتبليغ عن جريمة لم تقع على المهدّد شخصيا . حصوله بذلك على مبلغ من المال مقابل سكوته عن التبليغ . اغتصاب . مثال . قبول المراهنة خفية على سباق الخيل . • (ب) عقوبة . تقديرها فى حدود النص . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك . تبيين ظروف التشديد أو التخفيف . غير لازم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٢٨٣ ع = ٣٢٦)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) تهديد بقصد الحصول على مال . التهديد بالتبليغ عن جريمة لم تقع على المهدّد شخصيا . حصوله بذلك على مبلغ من المال مقابل سكوته عن التبليغ . اغتصاب . مثال . قبول المراهنة خفية على سباق الخيل . ١ — من يهدّد بالتبليغ عن جريمة لم تقع عليه شخصيا ويحصل بذلك على مبلغ من المال مقابل سكوته عن التبليغ يعدّ مغتصبا لهذا المال عن طريق التهديد الذى وقع منه . وبناء على ذلك إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم هدّد أحد من يقبلون المراهنة خفية على سباق الخيل بأن يبلغ البوليس عنه لضبطه ما لم يدفع له مبلغا من المال، وحصل منه فعلا على مبلغ ، فطبقت المحكمة عليه المادة ٣٢٦ من قانون العقوبات فانها لا تكون قد أخطأت . 2 — (ب) عقوبة . تقديرها فى حدود النص . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك . تبيين ظروف التشديد أو التخفيف . غير لازم . ٢ — إن تقدير العقوبة فى الحدود المقرّرة فى النص من سلطة محكمة الموضوع وحدها، فهى لذلك غير ملزمة بأن تبين ظروف التشديد أو التخفيف التى رأت معاملة المتهم بمقتضاها .
صور الصفحات ٥٦٧–٥٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

