القاعدة رقم 291 — القضية رقم 1882 سنة 11 القضائية
( أ ) وصف التهمة . الأفعال المبينة فى أمر الإحالة . تغيير وصفها فى الحكم بالإدانة من غير لفت الدفاع . عدم إسناد أفعال جديدة إلى المتهم . الحكم عليه بعقوبة ليست أشدّ من العقوبة المقرّرة للجريمة المبينة فى أمر الإحالة . عدم لفت الدفاع . لا تثريب على المحكمة . • (ب) فاعل أصلى . اتفاق شخصين على ارتكاب جريمة قتل . اعتداء كل منهما على المجنى عليه تنفيذا لهذا الاتفاق . نشوء الوفاة عن فعل واحد عرف مرتكبه أو لم يعرف . كلاهما فاعل أصلى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادتان ٣٧ و ٤٠ تشكيل) (المادة ٣٩ ع)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) وصف التهمة . الأفعال المبينة فى أمر الإحالة . تغيير وصفها فى الحكم بالإدانة من غير لفت الدفاع . عدم إسناد أفعال جديدة إلى المتهم . الحكم عليه بعقوبة ليست أشدّ من العقوبة المقرّرة للجريمة المبينة فى أمر الإحالة . عدم لفت الدفاع . لا تثريب على المحكمة . ١ — إذا كانت المحكمة فى حكمها بالإدانة قد غيّرت وصف التهمة، ولم تسند إلى المتهم أفعالا غير التى وردت فى أمر الإحالة، ولم تحكم عليه بأشدّ من العقوبة المقرّرة للجريمة المرفوعة بها الدعوى، فلا تثريب عليها إذا هى لم تلفت الدفاع إلى ذلك . 2 — (ب) فاعل أصلى . اتفاق شخصين على ارتكاب جريمة قتل . اعتداء كل منهما على المجنى عليه تنفيذا لهذا الاتفاق . نشوء الوفاة عن فعل واحد عرف مرتكبه أو لم يعرف . كلاهما فاعل أصلى . ٢ — إذا اتفق شخصان أو أكثر على ارتكاب جريمة قتل ثم اعتدى كل منهم على المجنى عليه تنفيذا لما اتفقوا عليه فإن كلا منهم يعتبر فاعلا أصليا لا شريكا فى القتل ولو كانت الوفاة لم تنشأ إلا عن فعل واحد عرف مرتكبه أو لم يعرف .
صور الصفحات ٥٦٦–٥٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

