قاعدة ص ٥٦٦
القاعدة رقم 290 — القضية رقم 1818 سنة 11 القضائية
ضرب . بيان درجة جسامة الإصابات . لا يشترط . مجرّد الاعتداء بالضرب يكفى لتطبيق المادة ٢٤٢ ع . تعيين المحدث لكل إصابة من الإصابات . لا يلزم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٢٠٦ ع = ٢٤٢)
المبادئ المستخلصة
لا يشترط فى الحكم بمقتضى المادة ٢٤٢ من قانون العقوبات أن تبين فيه درجة جسامة الإصابات التى نزلت بالمجنى عليه، إذ أن مجرّد الاعتداء بالضرب يقع تحت هذا النص ولو كان بسيطا لم ينشأ عنه أى أثر . وإذا طبقت المحكمة هذه المادة على المتهمين باعتبار أن كلا منهم ضرب المجنى عليه فانها لا تكون ملزمة بأن تبين من منهم الذى أحدث كل إصابة مما شوهد به ، إذ يكفى أن تكون قد أثبتت أن كل واحد منهم قد وقع منه ضرب عليه .
صور الصفحات ٥٦٦–٥٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

